محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز. وبإسناده عن جميل مثله (1). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: عن جميل، عن زرارة (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(4).