وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء (2).