وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (2).
المصادر
الفقيه 4: 145 | 502، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق.