وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل: (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السسيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.