محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(1). ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن رباط، عن الحسين ابن هاشم والحسين بن هاشم.">(2) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله (3). قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
المصادر
التهذيب 9: 184 | 740، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر.