وعن عبدالله بن أسباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الإحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند (1) عليه.