محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري (عليه السلام)(1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله (2).