وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى، فقال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.