وعن محمد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عبدالله، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان ـ في حديث ـ أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا، فسأل عنها جعفر بن محمد (عليه السلام) وأبوحنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمد (عليه السلام): ماتقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد (عليه السلام): ومن أين قلتم: الربع؟ فقالوا: لقول الله عزّ وجّل: (فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا ولكن الجبال عشرة.