محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين، إلا أنه قال: إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها (2).