محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.