محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها (1) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا، ثلثا في الحج، وثلثا في العتق، وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: ان امرأة من أهلي (2) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبدالله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله (عليه السلام). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(3). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (4).