محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد (عليه السلام) أنه كتب إليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله (1).