محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يشترى من الناس فيعتق. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: يشترى من أفناء (2) الناس فيعتق (3).
المصادر
الكافي 7: 18 | 9.
الهوامش
1- الفقيه 4: 159 | 553.
2- قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. (الصحاح ـ فنى ـ 6: 2457).