الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا …

 الرقم: 24855  المشاهدات: 1394
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها... الحديث.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).

المصادر

التهذيب 9: 225 | 882، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب المكاتبة، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 243 | 943.



الفهرسة