وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك. قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي، لأنه لا يملك شيئا انتهى. ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب (1)، وام الولد (2).
المصادر
التهذيب 9: 216 | 852، والاستبصار 4: 134 | 506، وأورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب.