محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام): فلان مولاك توفي ابن أخ له فترك ام ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب (عليه السلام): تعتق من الثلث ولها الوصية. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).