الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال …

 الرقم: 24876  المشاهدات: 1279
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.

المصادر

التهذيب 9: 225 | 882، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الابواب.



الفهرسة