محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يونس الحسن بن علي بن يوسف (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والتهذيب.">(1)، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 62 | 19.
الهوامش
1- في الفقيه: الحسن بن علي بن يوسف (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والتهذيب.