وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، (عن أبيه) (1)، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين(2) الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3)، وكذا الذي قبله.