محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي «في بطنى» (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي (3)، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.
المصادر
التهذيب 7: 418 | 1673، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب احكام الاولاد.