عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال: لا، إلاّ أن تكون من القواعد، قلت له: اخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.