محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (1)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.