محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلاّ من وراء الثوب. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله (2).