وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند الشبهة) (1)، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.