وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 392 | 5، والتهذيب 7: 377 | 1527، والاستبصار 3: 233 | 839، اورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح.