وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة(1)، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.