وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث (1539) في التهذيب.">(1)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
المصادر
التهذيب 7: 381 | 1540، والاستبصار 3: 236 | 851.
الهوامش
1- السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث (1539) في التهذيب.