وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله (1) بن الصلت قال: سألت (أبا عبدالله) (2) (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(4)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.