محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله (1).