محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.