وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
المصادر
الكافي 7: 181 | 3، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.