محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل، ما الذي عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع (عليه السلام) في الكتاب: ذلك بالغ أمره.