وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).