وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، الحديث.