الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 25905  المشاهدات: 1146
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 440 | 1، التهذيب 7: 319 | 1316، والاستبصار 3: 199 | 719.

الهوامش

1- الكافي 5: 440 | 3.



الفهرسة