وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المصادر
التهذيب 7: 323 | 1332، واورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب.