محمد بن يعقوب، عن على بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر (عليه السلام): اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).