محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح، مثله (1).