محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب (عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)، وذكر نحوه (2). ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمةالاطعمة المحرمة.">(3).
المصادر
التهذيب 7: 325 | 1338.
الهوامش
1- التهذيب 9: 45 | 187.
2- الفقيه 3: 212 | 986.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب الاطعمة المحرمة.