وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
المصادر
الكافي 5: 418 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 | 248.