وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(1).
المصادر
التهذيب 7: 283 | 1197، والاستبصار 3: 164 | 598، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 96 | 228.