محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختريوعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 284 | 1199، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 | 252.