وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها يتزوج ابنتها.">(1) وليتزوجها هي إن شاء. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 416 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 97 | 233.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.