وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.
المصادر
الكافي 5: 415 | 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 | 230، والتهذيب 7: 330 | 1358، والاستبصار 3: 167 | 609.