وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بام امرأته أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
المصادر
الكافي 5: 416 | 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 | 229.