محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
المصادر
التهذيب 7: 329 | 1352، والاستبصار 3: 165 | 603، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 | 222، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.