وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.