الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبى عبدالله عليه السلام قال …

 الرقم: 26021  المشاهدات: 1306
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 356 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 327 | 1346.



الفهرسة