محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج ولد الزنا، قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه (1).